السبت، 7 فبراير 2015

السكوت حكمة في حضرة اولاد الحرام



بلد وركام وقلوب تحت الحطام  
                                      بقلم الاستاذ: محمد بن علي مزغيش                                    
ما قيمة التراب والأوطان ماقيمة الانسان والمشاعر والزهر والحبيبة  لا شئ فيك يا بلدي في حضرة أولاد اللئام أحلامنا مصادرة  أفكارنا سجينة رجولتنا محاصرة ، نهودنا حائرة محررة وتاريخنا قبر في المقبرة  الكل هنا مقبور والنساء مُرملة الحب،الحق، حرية النباح إلا ما أجاز عنترة وإخوته العنا تره ، لاديك عندنا غير دجاجات سارحة في خم عنترة فديوكنا قتلت في المجزرة

الثلاثاء، 13 يناير 2015

المحكمة الموازية * عدالة الظل*



                  مشنقة الاحكام القضائية

بناءا على زيارة  قام بها السيد العياشي ساسوي الساكن 2 شارع عديلي مكي ذائرة طولقة بولاية بسكرة على الساعة 11.00 يوم 29‏/12‏/2014طلب منا التدخل لمساعدته لايجاد حل لمشكلته .
·         تنقلنا إلى منزل المعني وكان ذلك يوم 30/12/2015 على الساعة 11.20
·         حيث لاحظنا :
المعاينة الاجتماعيــة :
ü      الأسرة كبيرة العدد  
ü      الأسرة معدومة الدخل .
ü      يعيشون في منزل  تابع للورثة مازال على المشاع
ü      الأب بطال ولا عائلة له وكبير في السن.
        معلومات عن رب  العائلة :                                                                                                                              
السيد ساسوي العياشي مدير عام لشركة الاشغال الثانوية ببسكرة في الفترة مابين 1985-1992 طرد تعسفيا من عملة بلا حقوق صدرت قرارات قضائية متناقضة حرمته من الحصول على حقوقه التى مازالت في ذمة الشركة      
جوهر المشكلة:
صدور قرارات قضائية متناقضة حرمت هذا المواطن من حقه وخصوصا القرار رقم 0766886 الصادر بتاريخ 04-04-2013عن المحكمة العليا.  الذي جاء في منطوقه   قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا واستندو عن المادة 565 ق.ا.م قرار متناقض مع نفسه
          حيث انه 
يبطل الحكم أما لعيب ذاتي فيه او نظرا لقيامه على إجراء باطل
بطلان الحكم لعيب ذاتي:
ويقصد بذلك أن الحكم غير صحيح شكلا ويمكن تعداد هذه العيوب كما يلي:
أ‌- يجب أن يصدر الحكم من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وإلا كان باطلا:
فإذا كانت أقسام المحكمة تشكيلتها فردية، فان المشرع اوجب في المادة 502 ق أم أن يتشكل القسم الإجتماعي، تحت طائلة البطلان عن قاضي رئيسا ومساعدين"، كما اوجب في المادة 276، ذكر أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية تحت طائلة البطلان إذا ثبت من وثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات انه لم يتم مراعاة فعلا هذا الإجراء .
وهو نفس البيان الواجب ذكره في القرار الصادر عن المجلس القضائي وكذلك فيما يخص قرارات المحكمة العليا .
كما يبطل الحكم أيضا إذا تخلف بيان من البيانات التي أوجب المشرع إدراجها ضمن ورقة الحكم، وقد نصت المادة 275 ق أم أ :"يجب أن يشتمل الحكم، تحت طائلة البطلان للعبارة الآتية:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري.
كما نصت المادة م 276:"يجب أن يتضمن الحكم البيانات الآتية:
1- الجهة القضائية التي أصدرته.
2- أسماء وألقاب وصفات القضاة اللذين تداولوا في القضية.
3- تاريخ النطق به.
4- اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء.
5- واسم ولقب أمين الضبط الذي حظر على تشكيلة الحكم.
6- أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو ألاتفاقي.
7- أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم.
8- الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية".
كما نصت المادة 277 على انه " لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه ويجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع و القانون، وان يشار إلى النصوص المطبقة، يجب أن يستعرض بإيجاز وقائع القضية وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم ويجب أن يرد على كل الطلبات والأوجه المثارة يتضمن ما قضى به في شكل منظوق".
- وقد أوردت المادة 565 ق أ م أ نفس البيانات فيما يخص القرار الصادر عن المجلس القضائي مع إضافة الإشارة إلى تلاوة التقرير. كما نصت المادة 278 " يوقع على أصل الحكم الرئيس وأمين الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء..."
فقد حددت المواد السابقة البيانات الواجب ذكرها في الحكم وهي نفس البيانات تقريبا التي نصت عليها المادة 554 ق إجراءات مدنية فرنسي .
وهكذا وخلافا لما ذهب إليه القضاء المصري الذي اعتبر أن صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عمل ايجابي من احد وإيراد ذلك البيان بورقة الحكم ليس إلا عملا ماديا لاحق كاشفا عن ذلك الأمر المفترض وليس شيئا له ومنه إذا خلا من هذه العبارة لا يعد باطلا ، فان المشرع الجزائري يعتبر عدم ذكر هذه البيانات يترتب عنه بطلان الحكم.
أما فيما يخص بقية البيانات الأخرى فنجد المادة 283 " لا يترتب على اغفال أو عدم صحة احد البيانات المقدرة بصحة الحكم بطلانه إذا ثبت من وثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات انه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية".
وهكذا إذا لم تورد المحكمة أي بيان من البيانات السابقة مع تبين من وثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات انه تم مراعاة القواعد القانونية، فان ذلك لا يؤدي إلى هدم الحكم الذي استنفذ وقتا طويلا وجهدا كبيرا من الخصوم والقضاة، فإذا ورد أي خطا مادي أو إغفال لأحد البيانات كاسم الجهة القضائية أو أسماء وألقاب وصفات القضاة، أو تاريخ النطق، أو أسماء الخصوم...، فأمكن تصحيحها عن طريق الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مثل سائر الأخطاء المادية التي يقع فيها أي حكم من الأحكام، والتي أجاز المشرع تصحيحها في المادة 286 ق أم أ جديد، ولا شك أن المحكمة حين تقوم بتصحيح هذا البيان إنما تقوم بعمل مادي بحيث إذا قامت المحكمة من تصحيحه لا تعتبر قد عدلت فيما قضت به من حقوق والتزامات للأطراف، وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 287/02.
ب‌- بطلان الحكم لعيب في المداولة:
من الضروري أن يتبادل القضاة الرأي بعد سماع المرافعة للاتفاق على الحكم في الدعوى قبل إصداره، و هو ما عبر عنه المشرع بالمداولة ويمكن أن يتم تبادل الرأي أو التشاور بين القضاة أما فورا وهم جلوس في قاعة الجلسة أو الانتقال إلى غرفة المشاورة وتخضع المداولة لعدة قواعد حتى تكون صحيحة مطابقة للقانون، فيجب أن تتم المداولات في السرية، وتكون بحضور كل قضاة التشكيلة دون حضور ممثل النيابة العامة والخصوم ومحاميهم وامين الضبط ، كما لا يمكن للخصوم تقديم طلبات أو الإدلاء بملاحظات بعد إقفال باب المرافعة ، كما يضاف إلى القرارات الصادرة عن المجالس القضائية وجوب أن يتلوا المستشار المقرر تقريره الكتابي أثناء المداولة .
وهكذا إذا تداول في الحكم من لم يسمع المرافعة أو حضر شخصا آخر من غير التشكلية أو على خصم أثناءها، يكون الحكم باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لتلقه بأسس النظام القضائي ، على أن الأصل هو افتراض حصول إجراءات المداولة صحيحة، لان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقيم ذلك و المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما ورد بمحضر الجلسة، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية ، فإذا ثبت من الحكم ذاته، اختلاف الهيئة التي تداولت عن الهيئة سمعت المرافعة كان الحكم باطلا، أما إذا ثبت من نسخة الحكم ذاته أن القضاة الذين تداولوا هم الذين سمعوا المرافعة فان الحكم يكون صحيحا.
ولا يقبل الاحتجاج بمحضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم لإثبات اختلاف الهيئة التي نطقت بالحكم عن الهيئة التي سمعت المرافعة، ذلك ان العبرة بسلامة الحكم في هذا الصدد هي الهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به .
ومن ناحية السرية قضي بأنه يعتبر مخالفا لمبدأ السرية، الحكم الذي يذكر انه قد صدر بالإجماع .
وللحد من بطلان الأحكام الناتجة عن تعيب عملية المداولة، يذهب القضاء الفرنسي إلى افتراض صحتها، أي أن القضاة الذين سمعوا المرافعة يفترض أنهم قد تداولوا كذلك الحالة عندما يذكر الحكم أن قضاة معينين هم الذين تداولوا فانه يفترض هم ذاتهم الذين سمعوا المرافعة .
أما إذا لم تسمح بيانات الحكم بافتراض أن احد القضاة الذين أصدروه قد أشرك فعلا في سماع المرافعة، وشارك في المداولة على نحو صحيح فان يكون باطلا
ح- بطلان الحكم لتعيب النطق به وإصداره:
قرر المشرع في المادة 272 ق ام اج أن النطق بأحكام يكون علينا ويقتصر النطق وفقا للمادة 273 على تلاوة منطوقه في الجلسة من طرف الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية.
- فيجب أن يكون النطق بالحكم علانية في جميع الأحوال، حتى الأحوال التي تكون فيها الجلسة سرية، وإلا كان الحكم باطلا، ذلك أن الحكم لا يوجد إلا بالنطق به لأنه للقضاة العدول عن رأيهم قبل النطق بالحكم، ويعتبر الحكم صادر عن تاريخ النطق به، وهو بطلان يتصل بالنظام العام
- كما اوجب المشرع حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة لإصدار الحكم، فحضورهم هو تأكيد على إصرارهم على الرأي الذين أبدى وعدم العدول عنه.
وهذا على خلاف الشرع الفرنسي الذي لا يشترط أن يحضر النطق بالحكم جميع القضاة الذين تداولوا وسمعوا المرافعة، فيكفي حضور احد القضاة فقط ممن أصدروا الحكم، ولا يشترط رئيس التشكيلة .
كما يجب أن تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان هو بطلان متصل بالنظام العام يمكن للقاضي أو يثيره من تلقاء نفسه وهو ما نصت عيه المادة 08/04 ق ا م ا ج.
د- بطلان الحكم الناتج عن عيب في التوقيع:
يشترط المشرع الجزائري في المادة 278 توقيع كل من الرئيس وامين الضبط والقاضي المقرر على أصل الحكم، فإذا تخلف توقيع من هذه التوقيعات يكون الحكم باطلا لتعلقه بالنظام العام إلا أنه ووفق للمادة 283 ق/م التي نصت على انه لا يترتب على إغفال أو عدم صحة احد البيانات المقررة لصحة الحكم ببطلانه، إذا ثبت عن الوثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات انه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية، إذ أن نص المادة 263 يعتبر خطوة واسعة في طريق الحد من بطلان الأحكام فليس معنى أن المشرع نص على أن بيانا معينا أو طريقة محددة لإعداد الحكم أو الإصدار ويجب احترامها وإلا كان الحكم باطلا، وإنما يقضى بالبطلان بوقوع المخالفة لذلك البيان أو تلك الطريقة.
ثانيا- بطلان الحكم لعيب في الإجراءات التي بني عليها:
إذا حدث وان بني الحكم علي اجراء باطل فانه يبطل بدوره، لبطلان أو انهيار الأساس الذي بني عليه، ويتم التمسك بهذا البطلان عن طريق الطعن، فإذا اتخذ في الدعوى أي إجراء باطل، بني عليه الحكم كان الحكم ذاته باطلا، ويستوي أن يكون هذا الإجراء الباطل قد انفتحت به الخصومة أو انتهت به، أو أن يكون إجراء يتعلق بسيرها أو استبعادها.
فمثلا خلو محضر التبليغ الرسمي من بيانات المادة 407 يجعله قابلا للإبطال وإذا حكم بإبطاله فانه يترتب على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة له.
- وإذا بني الحكم على إجراء من إجراءات التحقيق، وكان هذا الإجراء باطلا فان الحكم يبطل بالتبعية.
- وإذا صدر الحكم في فترة انقطاع الخصومة كان باطلا، لأنه يترتب على انقطاع سير الخصومة بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله.
- ويبطل الحكم كذلك إذا كانت الجلسات التي نظرت فيها الدعوى سرية حيث ذلك مخالف لمبدأ علنية الجلسات (م 07 ق ا م اج)، وإذا نص القانون على وجوب أن تكون سرية وجب على المحكمة أن تحترم ذلك وإلا كان حكمها باطلا.
- ولعل أوضح صور البطلان الحكم لبنائه على إجراءات باطلة، وأكثرها ذيوعها في بطلان الحكم لعدم احترام حق الدفاع
- كما يعتبر الحكم باطلا إذا بني على واقعة لا سند لها بالأوراق أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو يستحيل منه استخلاص تلك الواقعة
- كذلك يبطل الحكم إذا لم يشتمل على الأسباب التي بني عليها ، أو شاب تسبيبهه قصور، كما يبطل الحكم تناقض أسباسه.
التمسك ببطلان الحكم (ضرورة التمسك ببطلان الحكم عن طريق الطعن):
إذا كان الحكم باطلا سواء لعيب ذاتي فيه أو لقيامه على إجراءات باطلة. فانه يجب التمسك بهذا البطلان عن طريق الطعن في الحكم الباطل أو المبني على إجراء باطل من الخصم صاحب الحق في التمسك بالبطلان.
وإذا سقط الحق في الطعن لأي سبب من الأسباب ترتب عن ذلك تصحيح بطلان الحكم والإجراءات السابقة عليه .
- وإذا رفع الطعن في الميعاد ولم يتمسك الخصم _ في عريضة الطعن _ بأوجه البطلان التي تشوب الحكم أو التي تعيب الإيراد المبني عليها، فلا يحق له بعد ذلك التمسك بتلك الأوجه حسب المادة 61 ق ام ا.
- وإذا كان الأصل انه لا يمكن طلب بطلان الأحكام إلا عن طريق الطعن المنصوص عليه في القانون، إلا انه إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية، بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده صفته كحكم فان الحكم يعتبر منعدما، ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يستنفذ القاضي سلطته ولا يرد عليه التصحيح، فالقضاء تبنى فكرة الانعدام mexistence ويرتب عليها إمكانية التمسك بانعدام الحكم عن طريق دعوى احد ببطلان الحكم، وكذلك عن طريق الدفع بانعدام الحكم، بالإضافة إلى إمكانية التمسك بانعدام الحكم عن طريق الطعن فيه وإمكانية التمسك بانعدام الحكم عن طريق منازعة في التنفيذ .
: اثر بطلان الحكم على الحقوق الموضوعية للخصوم وعلى الإجراءات المتخذة في الدعوى
- اذا كان الحكم باطلا، لعيب فيه أو لبطلان الإجراءات التي يعتمد عليها وتمسك الطاعن بهذا البطلان، عن طريق الطعن ولم يكن قد اسقط حقه في التمسك بالبطلان، فان لقضاء محكمة الطعن ببطلان الحكم اثر على الحقوق الموضوعية للخصوم(وعلى الإجراءات التي اتخذت ومدى استنفاذ محكمة أول درجة لولايتها
.

 ان المحاكم مكان تؤخذ فيه الحقوق  وليس العكس  ولا يعقل ان خطأ القضاة يدفعه المتقاضين
ان ضرورة التحرك العاجل من قبل السلطات الوصية واجب ملح  حفاظا على حق هذا المواطن.




الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

حريات مصادرة وعدالة جائرة




*قد اختلف معك بالراي ولكني مستعد ان ادفع حياتي ثمنا لحقك في التعبير عن رايك*


إذا تكريس مبادي حقوق الانسان  والديمقراطية أهم التحديات التي تواجه العالم العربي ومستقبله على المستوى الداخلي، فإن الأبرز والأهم والأكثر تأثيراً في هذه المسألة الجوهرية هو موضوع الحريات وفي القلب منها حرية التعبير، ولا يمكن الحديث عن حقوق الانسان والديمقراطية من دون توفير الحد الأدنى من الحريات الأساسية وهي: حرية التعبير، وحرية أو حق الاعتقاد، وحرية أو حق تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات، وحرية أو حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة 
نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 والذي يعتبر الشجرة التي تفرعت منها غصون كثيرة اقتربت من نحو 100 معاهدة واتفاقية دولية، على حرية التعبير والرأي كركن أساسي من أركان حقوق الإنسان، وذهبت المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ،1966 والذي دخل حيز التنفيذ عام 1976 إلى التأكيد على الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.

ونصت المادة 19 (الفقرة الأولى) على أن "يكون لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء من دون أن يناله أي تعرض بسببها". أما (الفقرة الثانية) فقد أكدت حرية التعبير وحق الإعلام. وذهبت المادة 21 إلى تأكيد حق الاجتماع السلمي في حين نصت المادة 22 على حق تأسيس الجمعيات والانتماء إليها.
إن حرية التعبير في حياة أي مجتمع هي من الحريات الأساسية، فحتى حق الحياة والعيش بسلام ودون خوف باعتباره الحق الأسمى الذي تليه جميع الحقوق لا يمكن الدفاع عنه من دون وجود حرية التعبير، وأي تقدم أو إصلاح أو تغيير ديمقراطي في أي مجتمع سيكون مديناً لحرية التعبير، لأنها البوابة الأساسية التي لا غنى عنها لدخول حلبة حقوق الانسان وسباق الديمقراطية.

تقول المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية
إن المعيار الحقيقي لتقدم أية أمة أو شعب أو مجتمع أو دولة يكمن في مدى احترامها لحرية التعبير باعتبارها محوراً أساسياً في قضية حقوق الإنسان، وهو المعيار الذي تقاس به صدقية الأمم والشعوب والمجتمعات والدول، إضافة إلى الحركات والأحزاب والجماعات السياسية في السلطة أو من معارضاتها، وكذلك حركات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التي هي الأخرى بحاجة إلى ممارسة شفافة وأسلوب ديمقراطي لدعم حرية الرأي والتعبير ليس بالتصادم أو بالتساوم ولكن بالتوافق والتشارك كقوة اقتراح مؤثرة وليس قوة احتجاج فحسب
عين على القضية العادلة * الحرية لولد دادة*   
يوسف ولد دادة، 47 سنة،مواطن من غرداية 
خريج المعهد الوطني للبرمجة.
التهمة: نشر صور وفيديوهات تمس بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية
موضوع الفيديو : فيديو يظهر ثلاث رجال شرطة "وهم يسرقون
حادث السرقة وتصوير الفيديو وقع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في الأيام الأولى من المواجهات

تاريخ الاعتقال :27 اذار مارس 2013
تم نشر الفيديو على قناة النهار الفضائية فتمت على اثرها متابعة الشاب من قبل النيابة العامة . 

ادانت  محكمة غرداية في 10 جوان الماضي بحكم السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة نافذة وتم تأييد الحكم بمجلس قضاء غرداية في الفاتح سبتمبر المنصرم. 

هل حوكم ولد دادة قضائيا ام سياسيا؟
ان هذا السؤال يرجعنا الى البحث في نقاط نذكر منها 
1-   مبدأ الفصل بين السلطات وخصوصا  علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية .
2-   ضمانات المحاكمة العادلة – الشرطة خصم وحكم(تحقق في دليل الإدانة)- 
3-   مدى احترام الجزائر للمواثيق والاتفاقيات الدولية  المصادقة عليها طوعية.   
4-   تم اتهام مواطن ولم تتابع قناة نشرت الفيديو وهذا يطرح عدة تساؤلات من بينها هل مبدأ المساواة أمام القضاء مكرس
بالنظر الى ملف قضية ولد داد نجده خالي من أي دليل والخبرات المعدة من طرف الشرطة العلمية جاءت متضاربة والمواد المتابع بها لا تنطبق على ملف الحال.  

حقوقيون يدعون السلطات للإفراج عن يوسف ولد دادة ومنظمات مصدومة :


أطلق مجموعة من الحقوقيين لائحة مساندة للمواطن يوسف ولد دادة  وقد بلغ عدد الموقعين على عريضة إطلاق سراح الموقوف يوسف ولد دادة، 50 شخصية من بينهم سياسيين، برلمانيين، حقوقيين، وأساتذة جامعيين، من الناشطين في جمعية مكافحة الفساد غير المعتمدة
وفي صعيد متصل وصفت منظمة صحافيون بلا حدود تأييد الحكم بالصدمة. 

نشطاء  موقع الفيسبوك  تنظم  * ‏لجنة لدعم مواطننا يوسف ولد دادا‏ *

تم إعداد لجنة للتنسيق من اجل المطالبة بالإفراج عن يوسف ولد دادة ،حيث تم إنشاء صفحة بهذا الغرض بتاريخ 5 سبتمبر 2014 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حمل الوصلة التالية 
https://www.facebook.com/pages/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7/372276416260058?sk=timeline


ان مثل هذه المحاكمات ترجع الجزائر الى القرون الوسطى وتلبس العدالة السواد وتتحول البلد إلى غابة والحق إلى سجان.